الشيخ الأنصاري

173

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن الذي يلوح من كلامهم ( 1 ) هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة . والذي ( 2 ) ينساق إليه النظر هو الضمان ، لأن التصرف فيها ( 3 ) حرام ، لأنه غصب فيضمنه ثم قال ( 4 ) : إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك ( 5 ) فيقال : إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا ( 6 ) والأصل براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك ( 7 ) مضمونة ، ولولا ذلك ( 8 ) لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لأن استيلاءه ( 9 ) بغير حق وهو باطل . انتهى .